الميرزا جواد التبريزي

242

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

والياقوت والزّبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسّبخ والزاج والزّرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرّحى والمغرة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة . والمدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة [ 1 ] وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها [ 2 ] ، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا [ 3 ] ذمّيّا بل ولو حربيّا ، ولا بين أن يكون بالغا أو صبيّا [ 4 ] وعاقلا أو مجنونا ،

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 121 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 492 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .